عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
381
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
لذلك عبد أو أقل ( أو أكثر ) ( 1 ) , وربع قيمتهم للذي يعتق بعد خدمة فلان بالقرعة وقع لذلك عبد أو أقل أو أمكثر والربع لموصى له للخدمة , وكذلك لو كانوا عشرة لكان عشر قيمتهم للمعتق بتلا وعشرها للمعتق بعد خدمة , والعشر للموصى له برقبته بعد الخدمة والعشر للموصى له برقبته بتلا . فيمن قال قدماء رقيقى أحرار عند موته ( قال ابن سحنون قال سحنون : قال ابن القاسم ) ( 2 ) فيمن قال عند موته : قدماء رقيقى أحرار . ( فمعنى قدمائهم في الملك ) ( 3 ) قلت : إن له عشرين رأسا اشتراهم ملكا واحدا . فقال يعتقون إن حملهم الثلث . قال : وإن كان قدماؤهم متفرقين زاحدا بعد واحد , وبين ذلك مثل السنة أو الآشهر أيوخذ الأول فالأول ؟ قال : لا بل كلهم إن حملهم الثلث لأن القدم قد لزمهم , فإن لم يحملهم أقرع بينهم . قال سحنون : ولو قال : كل عبد لي قديم حر أنه ينظر من تقادم ملكه له فيعتق , وإنما في ذلك اجتهاد السلطان . قيل له : قال أهل العراق : يعتق عليه من ملكه منذ سنة . فأنكر ذلك وقال : أرأيت إن كانوا كلهم إنما ملكهم منذ سنة أيعتقون ؟ قيل له : فإن ملك ( عبيده ) ( 4 ) ملكا واحدا ؟ قال : يعتقون وإنما ينظر في هذا إلى تقادم , ليس من خدمة عشر سنين كمن خدمه أقل من ذلك
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين من ت وص مثبت من الأصل وب ( 2 ) كذا في الأصل وب والعبارة في ص وت جاءت على الشكل التالي : من كتاب ابن سحنون عن أبيه عن ابن القاسم ( 3 ) كذا في الأصل والعبارة في ص وت ( فمعناه في الملك ) وجاءت في ب على الشكل التالي 0 فمعناه قدماؤهم في الملك ) ( 4 ) كتبت في الأصل : ( عبدية ) بالتثنية وذلك خطأ من الناسخ .